جديد المدونة

1- تعليمة S.N.M.G --- SNMG
http://www.file-upload.cc/ii0aqhug7wy3

2- قانون الصفقات بجميع تعديلاته :
http://www.file-upload.cc/ruy8484ua5h0

3- القرارات الخاضعة لتأشيرة لمصالح الوظيفة العمومية  :
http://www.file-upload.cc/jhyckmbmqx1g

مجموعة من قوانين المالية

مجموعة من قوانين المالية المفيدة جدا

قـــوانين الماليـــة

I- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- تعريف قوانين المالية:
حسب المادة 01 من القانون 84-17 فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.

2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول: يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.

أشكال الرقابة

أشكال الرقابة :
          كما تطبق الرقابة في شكلها اللاحق على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وعلى ميزانيات مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بانجاز عملية ممولة من ميزانية الدولة وتحدد مدونة النفقات المعينة بهذا الشكل من الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية .
اما بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي أو الثقافي والمهني والتكنولوجي تحدد مدونة النفقات المعينة وكيفية التطبيق بقرار مشترك بيم الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع المعني .
ويمكن تحديد اجراءات ملائمة الرقابة مثل اجراء الالتزامات الاحتياطية بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض انواع النفقات بقرار من الوزير المكلف بالميزانية مثال : ميزانية الجامعة  وميزانية المؤسسات الصحية.
طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 05 ماي 2011 المحدد لاجراءات الالتزام الاحتياطي تطبيقا لاحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المعدل والمتمم.

الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها



الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها .
Le contrôle préalable des dépenses engagées
الرقابة المالية 

إن الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها بينها النص التشريعي 90-21 الجاري العمل به لاسيما المادة 58 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وقد نظم بموجب المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 11نوفمبر 1990 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها الآمرون بالصرف والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 09-374 المؤرخ في 16نوفمبر 2009 وتمارس هذه الرقابة من قبل المراقب المالي ويتدخل على مستوى الالتزام الذي يعتبر المرحلة الأولى من الجانب الإداري والخاص بتنفيذ النفقة العمومية. 
Le Contrôle préalable des dépenses engagées est un contrôle instituer par le dispositif législatif en vigueur notamment l’article 58 de la loi 90-21 du 15/08/1990 relative a la comptabilité publique modifié et complète et règlement par le décrit exécutif n 92/414 du 11/11/1992 modifié et complète par le décret exécutif 09-374 du 16/11/2009 relatif Contrôle préalable des dépenses engagées
Ce contrôle exercé par le contrôleur  financier qui intervient au niveau de l’engagement qui n’est autre que la première étape de la phase administrative du processus d’exécution de la dépense publique .

الالتزام : هو الإجراء الذي بموجبه إثبات نشوء الدين .

Engagement : c’est l’acte par le quel est constaté la naissance d’une dette

ويحتوي على عنصرين:
1* الالتزام القانوني : ويعتبر الإجراء أو العمل الذي بموجبه يتم إشراك النفقة ( طلبيه لوازم، إبرام الصفقة...)
2* الالتزام المحاسبي : يعتبر العمل الذي بموجبه يتم ترجمة الالتزام القانوني محاسبيا.